شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٧/ ٣٥٨
وسلم قال: "لا تجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها".
وليس القرن في ذلك كالأذن والذنب والألية؛ لأنها لو كانت جماء لأجزأت، ولو كانت سكاء لا أذن لها رأسًا: لم تجزه.
ولأن النبي ﷺ قال: "استشرفوا العين والأذن".
وأيضًا روى شريك والحسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن حجية قال: أتى رجل عليًا، فسأله عن المكسورة القرن؟ قال: لا يضرك، وقال: عرجاء؟ قال: إذا بلغت المنسك، "أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن".
فدل ذلك على أن ذهاب القرن لا يمنع صحة الأضحية، وأن ما في حديث جري بن كليب عن علي ﵁: أنَّ النبي ﷺ نهى أن يضحى بعضباء الأذن والقرن، قد علم منه علي ﵁ أنه لا يجب اعتبار القرن فيه؛ لأنه لا يخلو من أن يكون علم نسخ ما في حديث جري بن كليب، أو عرف من دلالة لفظ النبي عليه الصلاة