شرح مختصر الطحاوي للجصاص
ويستوي فيه أهل البيت الواحد، وأهل القبائل المتفرقين).
وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ قال: "البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة".
وروى قتادة عن أنس "أنَّ أصحاب رسول الله ﵊ كانوا يشتركون في البدنة من الإبل عن سبعة، ويشتركون في البدنة من البقرة عن سبعة".
فثبت بذلك جواز البدنة والبقرة عن سبعة.
ودل على أنه لا فرق بين اشتراك أهل البيت الواحد فيها، وبين أهل الأبيات المتفرقين لعموم اللفظ، ولأن النبي ﵊ لم يفرق بينهما.
فإن قيل: روى عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل قال: "أمرنا رسول الله ﷺ أن نختار السليم من الضحايا، وأن نذبح الجذع من الغنم، والجذع من الضأن، ونجتمع العشرة منا في الجزور، والسبعة في البقرة".
وروى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المسور بن مخرمة