شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٧/ ٢٨١
وكما أنَّ قوله: ﴿وأحل الله البيع﴾، مرتب على ما ورد من النهي عن بيع ما لم يقبض، وبيع ما ليس عنده.
ونظائره أكثر من أن تحصى.
فإن قيل: فقد روى "جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ في الضبع أنه يؤكل"، وهو من ذي الناب من السباع، فهلا استثنيته من الأخبار الواردة في تحريم السباع عامًا، كما استثنيت مما ذكر في الآية تحريم السباع.
قيل له: لأنه لا يحتمل أن يكون ذلك في حال إباحة الجميع، ثم لما ورد الحظر، ولم يخص شيئًا منه: عم الكل، من قبل أن الأصل كان الإباحة.
وجهة أخرى: وهي أنَّ النهي عن ذي الناب من السباع قد ورد من