Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصيد والذبائح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٧/ ٢٧٥

بن عبد الله.

وروي عن أبي بكر الصديق وأبي طلحة إباحة أكل الطافي.

وقد روي عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وأبو هريرة في آخرين، أن ما ألقاه البحر من السمك فهو حلال.

وليس في ذلك دلالة على موافقتنا على مسألة الطافي ولا مخالفة؛ لأنا نقول: إن ما ألقاه البحر من السمك: فهو حلال إذا لم يكن قد مات في الماء قبل ذلك من غير سبب حادث عليه.

* فأما الحجة في كراهة الطافي: فهو ما رواه يحيى بن أبي أنيسة وإسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "ما ألقى البحر، أو جزر عنه: فكله، فلا بأس به، وما وجدته طافيًا: فلا تأكله".