Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصلاة باب المواقيت

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٥٠٩

* ويدل عليه من جهة النظر: أن البياض والحمرة في الفجر من وقت صلاة واحدة، فوجب أن يكونا في المغرب أيضا من وقت صلاة واحدة.

* قال أبو بكر أحمد: وأوقات الصلاة الخمس تنتظمها آيات في كتاب الله:

قال الله ﷿: ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل﴾ وذلك ينتظم صلاتين الظهر، والمغرب.

وقال تعالى: ﴿وأقم الصلاة طرفي النهار﴾، وهما العصر، والفجر.

وقال: ﴿وزلفا من الليل﴾: يعني العتمة.

قال: ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾، وهما