Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الصيد والذبائح

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٧/ ٢٣٦

فقال رسول الله ﷺ:﴾ وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ﴿الآية"، فأجابه عن الطير والكلب جميعًا بالآية، فدل على أنَّ المراد بهذا الأمران جميعًا.

مسألة: [ذبيحة من قطع الأكثر من الأوداج والحلقوم والمريء]

قال: (ومن ذبح ذبيحة، فقطع الأكثر من الأوداج ومن الحلقوم والمريء قبل أن تموت، ثم ماتت: أكلها).

وذلك لقول النبي ﷺ: "أنهر الدم بما شئت".

وقوله: "إذا أنهرت الدم غير مثرد: فكل".

وقال: "إذا أنهرت الدم وفريت الأوداج: فكل"

وفي حديث عطاء بن يسار الذي قدَّمنا في أول الباب: "أنَّ رجلاً أخذ وتدًا وجأَ به في لبة شاة، حتى أهريق دمها، ثم أخبر رسول الله صلى الله