Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب السير والجهاد

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٧/ ١٣٥

العبد الجاني لم يعتق وإن دفعه مولاه بالجناية.

ويدل على أنهم لا يملكون بالإحراز قبل القسمة: ما روي عن ابن عباس عن النبي ﵊: "أنه نهى عن بيع المغانم قبل أن تقسم".

وحديث رويفع بن ثابت عن النبي ﵊: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبع نصيبا من المغنم حتى يقبضه".

ولو كان مملوكا كان شريكا، فكان يجوز بيعه كالشريك.

فصل: [مشاركة من لحق بالجيش في الغنيمة]

قال أبو جعفر: (ومن لحق الجيش قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام شركهم في الغنيمة).

وذلك لم وصفنا من أن الحق لم يثبت بنفس الأخذ.

*قال أبو جعفر: (إلا أن يكون الإمام قد قسم الغنائم بينهم أو باعها، فلا يشركهم حينئذ من لحقهم بعد ذلك).

قال أحمد: يكره عندنا قسمة الغنائم في دار الحرب، وقد تقدم القول