Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطهارة باب الحيض

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٤٨٧

حكم الجماع وسائر ما ذكر.

* وأيضًا: فإن النبي ﷺ أخبر: "أن دم الاستحاضة دم عرق انقطع، أو داء عرض"، ولو كان بها جراحة يسيل دمها لم يمنع ذلك وطء زوجها إياها، كذلك دم الاستحاضة.

مسألة: [أقل مدة النفاس وأكثره]

قال أبو جعفر: (وأكثر النفاس أربعون يومًا، ولا مقدار لأقله، إنما هو ما كان الدم).

قال أبو بكر أحمد: حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن فضالة قال: حدثنا أبو معمر عن إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا حبان بن علي عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص ﵁ قال: "وقت النبي ﷺ للنفساء أربعين يومًا، فإذا مضت: اغتسلت، وصلت".

وروى عطاء بن عجلان عن ابن أبي مليكة عن عائشة ﵂ قالت: وقت رسول الله ﷺ للنفساء أربعين يومًا فإذا مضت: اغتسلت وصلت.