شرح مختصر الطحاوي للجصاص
Printed page ٦/ ٣٦٦
بن الوليد قال: حدثنا علي بن عباس قال: حدثنا سعيد بن عمارة قال: حدثنا الحارث بن النعمان قال: سمعت أنس بن مالك ﵁ يحدث عن رسول الله ﷺ قال: "الخمر لعينها حرام، والسكر من كل شراب".
وقد روى هذا الحديث محمد بن عبيد الله الثقفي عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس ﵁ موقوفًا عليه، إلا أن فتيا ابن عباس بذلك لا تنفي صحة رواية من رفعه إلى النبي ﷺ.
وهذه الآثار تدل أيضًا على إباحة النبيذ الذي يسكر كثيره؛ لأنه علق تحريم الخمر لعينها، قبل حدوث السكر منها، وعلق تحريم ما عداها بما يحدث عن السكر.
* وأما ما روي عن النبي ﷺ في قوله: "كل مسكر حرام، فإنه خبر لا يصححه أهل النقل لاختلاف الرواة في رفعه.
ولو صح رفعه، واستقام سنده، لم يكن معارضًا لما قدمنا مما يوجب الإباحة؛ لأن الذي يقتضيه حقيقة اللفظ، هو ما يحدث السكر عنه،