Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطهارة باب التيمم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٤٣٨

المسح، والأمي إذا برأ فقدر على الركوع والسجود، وإذا خرج وقت الجمعة، وإذا ذكر صلاة فاتته في اليوم والليلة، وخروج وقت المستحاضة، والأمي إذا علم سورة، وإذا برأت الجراحة في موضع الطهارة، وطلوع الشمس.

وكان شيوخنا يحتجون في جميع المسائل لمذهب أبي حنيفة، لأن الخروج من الصلاة عنده بفعله فرض.

والدليل على ذلك أنه منهي عن البقاء في الصلاة إلى دخول وقت