Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطلاق باب الرضاع

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٥/ ٢٧٣

مسألة: [أثر السعوط والوجور في الرضاع]

قال: (السعوط والوجور يحرمان كما يحرم الرضاع).

وذلك لقول النبي ﷺ: "الرضاعة من المجاعة" وقوله: "الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم"، وهذا المعنى يحصل بالسعوط والوجور؛ لأن السعوط يحصل إلى الدماغ، وينزل إلى الجوف، فيغذي ويسد الجوعة، والوجور يصل إلى الجوف فيغذي.

مسألة: [أثر الحقنة في الرضاع]

(وأما الحقنة فلا تحرم شيئًا).

وذلك لأنه لم يصل إلى موضع الغذاء، ولا تأثير له في إنبات اللحم، ولا إنشاز العظم، إذ لا يصل إلى المعدة، وهي موضع الغذاء.

مسألة: [إقرار الزوج بأن زوجته هي أخته من الرضاع]

(ومن تزوج امرأة، ثم قال قبل الدخول بها: هي أختي من الرضاع: انفسخ النكاح بينهما، فإن صدقته: فلا صداق لها، وإن كذبته حلفت