Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطهارة باب التيمم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٤٢٣

جسده، ووجب عليه الغسل: غسل سائر جسده سواه، وليس عليه التيمم).

وذلك لأن عليه غسل سائر مواضع الصحة؛ لإمكان غسلها إذا كان الأكثر من بدنه صحيحاً.

* ولم يجب عليه التيمم؛ لأنه لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه، فإذا لزمه فرض الغسل: سقط حكم التيمم.

ولأن التيمم لا يجب إلا مع عدم الماء، أو تعذر استعماله، فلما لزمه فرض الغسل في بعض الأعضاء، لم يجز لزوم التيمم فيها، لما وصفنا.

* ويدل عليه أيضًا: ما روي أن النبي ﷺ أمر عليًا ﵁ بالمسح على الجبائر، ولم يأمره بالتيمم مع الوضوء.

[مسألة:]

قال: (فإن كان الأكثر من بدنه مجروحًا: جاز له التيمم، ولم يكن عليه غسل شيء من بدنه).