Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطلاق باب صريح الطلاق

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٥/ ١٢٥

والمرجان﴾، وإنما يخرج من إحداهما.

وكقوله: ﴿يا معشر الجن والأنس ألم يأتكم رسل منكم﴾، والرسل من الإنس دون الجن.

وكما قال النبي ﷺ لمالك بن الحويرث، ولابن عم له: "إذا سافرتما فأذنا وأقيما، وليؤمكما أحدكما"، وإنما يؤذن ويقيم أحدهما.

فلما وجدنا للكلام وجها صحيحا نحمله عليه، لم تلغه.

مسألة: [الطلاق عن طريق ضرب الأعداد والحساب]

(ومن قال لامرأته: أنت طالق اثنتين في اثنتين، فإن نوى الضرب والحساب: فهي اثنتان).

وذلك لأن الاثنتين لا يكون أبدًا أكثر من اثنتين وإن نوى ضربا في غيرهما.

فإن قال قائل: اثنتان في اثنتين أربعة.

قيل له: الزوج إنما أوقع الاثنتين الأوليين، وضربهما في أخريين لا