Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الطهارة باب الاستطابة والحدث

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ١/ ٤٠٤

وروى عباد بن تميم عن عم عن النبي ﷺ مثل ذلك.

فصار ذلك أصلًا في أن الطهارة إذا كانت يقينًا في الأصل: لم يرتفع حكما بالشك، وكذلك الحدث إذا كان يقينًا: لم يزل بالشك.

مسألة: [وجوب الغسل بالإنزال من شهوة]

قال أبو جعفر: (ومن أنزل من شهوة بغير جماع، من رجل أو امرأة، فعليه الغسل).

وذلك لما روي أن أم سليم ﵂ سألت النبي ﷺ عن المرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل من الحلم، فقال ﷺ: "إذا كان منها مثل ما يكون من الرجل: فلتغتسل".

ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "الماء من الماء"، ومعناه: الاغتسال من الإنزال.