Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب النكاح باب الأصدقة

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٤/ ٤٠٦

وقال الشافعي: هي واجبة لكل مطلقة، إلا أن يسمى لها، وطلقت قبل الدخول.

*فأما الدلالة على وجوب المتعة لمن طلقت قبل الدخول والتسمية: فقول الله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين﴾.

فدلت الآية على وجوب المتعة لمن كانت حاله ما وصفنا من وجهين:

أحدهما: قوله: ﴿ومتعوهن﴾: والأمر للوجوب حتى تقوم الدلالة على غيره.

والثاني: قوله: ﴿حقا على المحسنين﴾، وها آكد ما يكون من ألفاظ الإيجاب.

ألا ترى أن الشهادات لا يقبل فيها الألفاظ المحتملة للمعاني، ولو شهد شاهدان على رجل بمال فقالا: نشهد أن له حقا عليه، وهو ألف درهم، كان الشهادة مقبولة في إثبات المال.