Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب النكاح باب ما يحرم نكاحه وما يحرم الجمع بنسب وغير ذلك

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٤/ ٣٤١

مسألة: [الخطبة في العدة]

قال: (والتصريح بالخطبة في العدة مكروه، والتعريض بذلك مباح).

لقول الله تعالى:﴾ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرًا ﴿: يعني نكاحًا.

وقال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: "إذا انقضت عدتك فآذنيني"، وذلك تعريض منه في العدة.

قال ابن العباس: "التعريض أن يقول: إني أريد أن أتزوج".

قال مجاهد: "يقول: إنك لحسناء، وإنك لجميلة"

قال سعيد بن جبير في قوله:﴾ إلا أن تقولوا قولًا معروفًا ﴿، أن يقول إني فيك لراغب، وإني لأرجو أن نجتمع.

*****