Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب الفرائض

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٤/ ٨٠

وكما اتفقوا على أن الأم تحجب أمها، كذلك وجب أن يحجبها الأب.

مسألة: [حجب الأب الإخوة والأخوات]

(ولا يرث مع الأب أحد من الإخوة والأخوات).

لقول الله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾.

فجعل جميع الميراث لهما عند عدم الولد، ثم قال: ﴿فإن كان له إخوة فلأمه السدس﴾، فجعل لها السدس مع الإخوة، والباقي للأب بقوله بدءًا: ﴿وورثه أبواه﴾، فنظمت الآية حرمان الإخوة الميراث مع الأب.

وقوله تعالى: ﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه﴾: دلالة ظاهرة في استحقاقهما الميراث عند عدم الولد، سواء كان هناك إخوة، أو لم يكن، ففي الآية وجهان من الدلالة على صحة ما ذكرنا.

مسألة: [حجب الأم للجدة]

قال: (ولا يرث مع الأم جدة)، وهذا لا خلاف فيه.

مسألة: [من يحجبه الجد]

قال: (ولا يرث مع الجد ابن أخٍ للمتوفى، ولا أحدًا من إخوة