Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب المناسك باب ما يجتنبه المحرم

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٥٦٥

[حكم أكل المحرم من الصيد]

قال: (ولا يأكل المحرم من صيد البر ما تولى صيده، ولا ما تولى صيده من المحرمين غيره).

وذلك لأن قتل المحرم الصيد لا يذكيه، وهو بمنزلة الميتة، لأنه حظر ذلك عليه من جهة الدين، كصيد المجوسية، والوثنية.

* (لا بأس بأن يأكل مما صاده حلال).

لحديث أبي قتادة، وغيره.

*قال: (ولا بأس بأن يذبح ما بدا له من الأنعام).

لأنه فيها كالحلال؛ إذ ليست يصيد.