Skip to content

شرح مختصر الطحاوي للجصاص كتاب المناسك باب ذكر ما يعمل عند الميقات

شرح مختصر الطحاوي للجصاص

أبو بكر الرازي الجصاص

Printed page ٢/ ٥٢٦

وليس استلامه بواجب، وإنما يجب استلام الحجر؛ لأن افتتاح الطواف منه يصح، ولو ابتدأه من غيره: لم يصح.

ويدل عليه: أنه إذا صلى ركعتي الطواف، وأراد الخروج إلى الصفا، عاد لاستلام الحجر، دون الركن اليماني.

وكذلك روي عن النبي ﷺ في حديث جابر ﵁ أنه فعله.

* قال: (وقال محمد بعد ذلك: يستلم الركن اليماني، ويقبله، ويفعل فيه كما يفعل في الحجر).

لما روي أن النبي ﷺ كان يستلمه.

وإنما لم يستلم غير هذين الركنين؛ لأن الركنين الأخيرين ليسا من أركان البيت، لأن الحجر قطعة من البيت، فالركنان من وسط البيت، ليسا ركنين على الحقيقة.