Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم التأمين.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٤٣٥

٢٧٤ - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ القُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ: «آمِينَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَالحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. (١)

٢٧٥ - وَلِأَبِي دَاوُد وَالتِّرْمِذِيِّ مِنْ حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ نَحْوُهُ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم التأمين

.

استحب أهل العلم التأمين للإمام، والمأموم، والمنفرد؛ للحديثين المذكورين في الباب، ولحديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين» (٣) مرفوعًا: «إذا أمَّنَ الإمامُ فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه».

قال ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٧٨٠): دَلَّ هذا الحديث على أن الإمام والمأمومين يؤمنون جميعًا، وهذا قول جمهور أهل العلم، ورُوي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأبي هريرة (٤)، وقال عطاء: لقد كنت أسمع الأئمة يقولون على