فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
٢٦٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
٢٦٧ - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُد: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ. (٢)
٢٦٨ - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ، ﵁ نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، لَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام
.
قال ابن رجب ﵀: رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروعٌ، وهذا كالمجمع عليه، قال ابن المنذر ﵀: لم يختلف أهل العلم أنَّ رسول الله ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة.
ثم حكى ابن رجبٍ رواية عن مالك على خلاف ذلك، ثم قال: ولعل ذلك لا يصح عن مالك. اهـ