Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: البصاق جهة القبلة.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٢٩٧

٢٣٦ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

وَفِي رِوَايَةٍ: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: البصاق جهة القبلة

.

قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «فَلَا يَبْصُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، فيه تحريم البزاق إلى القبلة في الصلاة، وقد ثبت عند ابن خزيمة (٩٢٥)، وابن حبان (١٦٣٩)، وغيرهما من حديث حذيفة ﵁: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «مَنْ تَفَلَ تُجَاه الْقِبْلَة جَاءَ يَوْم الْقِيَامَة وَتَفْلُهُ بَيْن عَيْنَيْهِ».

وجاء من حديث السائب بن خلَّاد أنَّ رجلًا أمَّ قومًا، فبصق في القبلة، فلما فرغ قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا يصلي لكم ... » الحديث، وفيه: «إنك آذيت الله، ورسوله» أخرجه أبو داود (٤٨١)، وأحمد (٤/ ٥٦)، وهو حديث حسنٌ لغيره.

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في شرح حديث أنس (٤١٣): وهذا التعليل يدل على أن البزاق في القبلة حرامٌ، سواء كان في المسجد أم لا، ولاسيما من المصلي. اهـ