Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: النظر يمينا وشمالا أثناء الصلاة بدون التفات.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٢٩٦

ثم خرجه من طريق وكيع، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن بعض أصحاب عكرمة، أن النبي ﷺ كان يلحظ في الصلاة - فذكر نحوه. اهـ

قلتُ: رواية وكيع أرجح؛ فالصحيح في الحديث الإرسال.

وقال الإمام الترمذي ﵀ كما في «العلل الكبير» (١/ ٩٨): ولا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند مسندا مثل ما رواه الفضل بن موسى. اهـ

وسئل الإمام الدارقطني كما في «سؤالات البرقاني» (٤٨) عن حديث الفضل بن موسى، فقال: ليس بصحيح.

قال الإمام ابن أبي شيبة ﵀ في «المصنف» (٢/ ٤٢): حدثنا هشيم قال: أخبرنا خالد، عن أنس بن سيرين قال: رأيت أنس بن مالك، يتشرف إلى الشيء ينظر إليه في الصلاة.

حدثنا أبو خالد الأحمر، عن حميد، عن معاوية بن قرة قال: قيل لابن عمران بن الزبير: إذا قام إلى الصلاة لم يلتفت ولم يتحرك. قال: لكنَّا نلتفت ونتحرك.

إسناده الأول صحيح، وخالد هو ابن مهران الحذاء، وإسناده الثاني حسن.

قال أبو عبد الله غفر الله له: ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع النظر يمينا وشمالا بدون التفات، وقد نص كثير من أهل العلم على مشروعية ذلك، ولا شك أن النظر إلى موضع السجود أفضل؛ لأنه أحضر للقلب، وأقرب للخشوع.