فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ٢/ ٢٦١
ابن عباس، والمطلب بن أبي وداعة وهما حديثان ضعيفان، وسيأتي ذكرهما في بيان حكم السترة.
والراجح هو القول الأول، وقد صححه ابن رجب ﵀. (١)
مسألة [٣]: حد القرب الذي يمنع المار منه إذا صلَّى بدون سترة
.
قال ابن رجب ﵀ في «فتح الباري» (٢/ ٦٨٢): وفي قدر القرب الذي يمنع المرور فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع؛ لأنها منتهى المسنون في وضع السترة.
والثاني: حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره، لم تبطل صلاته. وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس: تقديره بقدر قذفة بحجر، أخرجه أبو داود. (٢)
وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة. انتهى المراد. (٣)