Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٢٦١

ابن عباس، والمطلب بن أبي وداعة وهما حديثان ضعيفان، وسيأتي ذكرهما في بيان حكم السترة.

والراجح هو القول الأول، وقد صححه ابن رجب ﵀. (١)

مسألة [٣]: حد القرب الذي يمنع المار منه إذا صلَّى بدون سترة

.

قال ابن رجب ﵀ في «فتح الباري» (٢/ ٦٨٢): وفي قدر القرب الذي يمنع المرور فيه وجهان لأصحابنا:

أحدهما: أنه محدود بثلاثة أذرع؛ لأنها منتهى المسنون في وضع السترة.

والثاني: حده بما لو مشى إليه لدفع المار أو غيره، لم تبطل صلاته. وجاء في حديث مرفوع من حديث ابن عباس: تقديره بقدر قذفة بحجر، أخرجه أبو داود. (٢)

وحكي عن الحنفية أنه لا يمنع من المرور إلا في محل سجود المصلي خاصة. انتهى المراد. (٣)