Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٢/ ٦٥

مسألة [٦]: هل يشمل النهي في نصف النهار يوم الجمعة

؟

• ذهب الحسن، وطاوس، والأوزاعي، والشافعي إلى أنَّ النهي لا يشمل يوم الجمعة.

واستدلوا بحديث أبي هريرة، وأبي قتادة ﵄ اللَّذَيْنِ في الباب، وقد تقدم أنهما ضعيفان.

واستدلوا بحديث أبي هريرة ﵁ في «صحيح مسلم»: «من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلَّى ما قُدِّرَ له ثم أنصتَ حتى يَفْرُغَ من خطبته ... » (١) الحديث.

• وجاء عن أحمد أنَّ النهي يشمل يوم الجمعة.

ورجَّح هذا القول جمع من الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة، ومروي عن بعض الصحابة، والتابعين، ورجَّحه ابن المنذر؛ لعموم أحاديث الباب.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصحيح مشروعية الصلاة يوم الجمعة حتى يأتي الإمام؛ لحديث أبي هريرة ﵁ المتقدم.

وقد عمل بذلك الصحابة ﵃ في عهد عمر ﵁، ولم ينكر عليهم كما في «موطإِ مالك» (١/ ١٠٣)، و «مصنف عبدالرزاق» (٣/ ٢٠٨) بإسناد صحيح. (٢)