Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم الأكل والشرب بالشمال؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٥٢٩

١٤٤٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم إسبال الإزار

؟

في الحديث تحريم إسبال الإزار خيلاءً، ويحرم إسباله على الصحيح، وإن لم يقصد الخيلاء؛ لأنه ذريعة إليه، فقد روى أبو داود (٤٠٨٤)، من حديث جابر بن سليم ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال له: «إياك وإسبال الإزار؛ فإنَّ إسبال الإزار من المخيلة»، وتقدم ذكر هذه المسألة مع بيان حكمها في [باب اللباس من كتاب الصلاة].

١٤٥٠ - وَعَنْهُ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (٢)

المسائل والآداب المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الأكل والشرب بالشمال

؟

دلَّ الحديث المذكور على تحريم ذلك، وقد تقدم ذكر المسألة في [باب الوليمة من كتاب النكاح].