Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣٢]: إذا شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٤٩١

كتاب الله. والصحيح هو القول الأول، والله أعلم. (١)

تنبيه: إذا حصل عكس ما تقدم بأن اتفقا على تأجيل المدة مع زيادة في المال؛ فهذا شبيه بربا الجاهلية، ووافق الحنابلةُ الشافعيةَ في المنع ههنا. (٢)

مسألة [٣٠]: إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء

؟

نقل ابن قدامة ﵀ عدم الخلاف في أنَّ الشرط باطل، واستدل بقصة بريرة: «إنما الولاء لمن أعتق». (٣)

مسألة [٣١]: إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة، ويزاحمهم في الميراث

؟

• قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٤/ ٥٧١): وَإِنْ اشْتَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ يَرِثَهُ دُونَ وَرَثَتِهِ، أَوْ يُزَاحِمَهُمْ فِي مَوَارِيثِهِمْ؛ فَهُوَ شَرْطٌ فَاسِدٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: الْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ، وَشُرَيْحٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَإِسْحَاقُ. وَأَجَازَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ أَنْ يَشْتَرِطَ شَيْئًا مِنْ مِيرَاثِهِ. وَلَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ يُخَالِفُ كِتَابَ الله ﷿، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله؛ فَهُوَ بَاطِلٌ. اهـ

مسألة [٣٢]: إذا شرط عليه خدمةً معلومةً بعد العتق

؟

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى جواز ذلك، وهو قول عطاء، وابن شبرمة،