Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٤]: اليمين التي يحلف بها؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٤١١

قال ابن قدامة ﵀ «المغني» في (١٤/ ٢١١ - ٢١٢ (: وَلَنَا أَنَّهُمَا شَهِدَا بِمَا سَمِعَاهُ يَقِينًا، فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، كَمَا لَوْ عَلِمَ بِهَا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: تقبل شهادتهما على إقراره، والله أعلم.

مسألة [١٣]: من كان له بينة لا يعلمها، أو غائبة عنه، فحلف المدَّعَى عليه، ثم تمكن من البينة

؟

• جمهور العلماء على أنه يحكم له، وإن كان قد حلف المدَّعَى عليه، وهو قول شريح، والشعبي، ومالك، والثوري، والليث، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي يوسف، وأبي حنيفة.

• وحُكي عن ابن أبي ليلى، وداود أنَّ بينته لا تسمع؛ لأنَّ اليمين حجة المدَّعَى عليه؛ فلا تسمع بعدها حجة المدَّعِي.

• وقال الجمهور: ظهور البينة الصادقة يدل على أنَّ اليمين فاجرة، والبينة هي الأصل، وإنما يمين المدَّعَى عليه عند عدمها، وقد وُجِدت.

والصحيح قول الجمهور. (١)

مسألة [١٤]: اليمين التي يحلف بها

؟

اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرأ بها المطلوب هي اليمين بالله تعالى في قول عامة أهل العلم؛ إلا أنَّ بعض أهل العلم استحب أن تغلظ بالصيغة لا سيما