Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: عدد الشهود الذي يقضى به؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٣٩٦

١٤٠٥ - وَعَنْهُ ﵁: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُودَاوُد وَالنَّسَائِيُّ، وَقَالَ: إسْنَادُهُ جَيِّدٌ. (١)

١٤٠٦ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ مِثْلُهُ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: عدد الشهود الذي يقضى به

؟

تقدم في باب الحدود أنَّ الزنى يُشترط فيه أربعة شهود، وهذا مُجمع عليه، وألحق به الفقهاء الشهادة على اللواط.

وهناك أقسام أخرى غير ذلك:

القسم الأول: الحدود الأخرى والقصاص.

• فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين، إلا ما رُوي عن عطاء، وحماد أنهما قالا: يُقبل فيه رجل وامرأتان؛ قياسًا على الشهادة في الأموال. وهو قول ابن حزم.

• وعن الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة على الزنى؛ لأنها تُبيح الدم.

واستدل الجمهور على قولهم بقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾