Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣]: الشهادة على الأمور المستفيضة المشتهرة؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٣٩٥

• وقال بعض الشافعية: لا تجوز في الوقف، والولاء، والعتق، والزوجية؛ لأنَّ الشهادة ممكنة فيها بالقطع.

قال الحافظ ﵀ في «الفتح»: وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة تَجُوزُ فِي اَلنَّسَبِ، وَالْمَوْتِ، وَالنِّكَاحِ، وَالدُّخُولِ، وَكَوْنِهِ قَاضِيًا. زَادَ أَبُو يُوسُف: وَالْوَلَاء. زَادَ مُحَمَّد: وَالْوَقْف. اهـ

وقال مالك: السماع في الأحباس، والولاء جائز. (١)