Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٥]: شهادة من يجر لنفسه نفعا؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٣٨٩

واحتج أصحاب القول الأول بأنَّ كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب، ويتبسط في مال صاحبه عادة؛ ولأنَّ كل واحد منهما ينتفع بزيادة مال صاحبه. ورجَّح الإمام ابن عثيمين ﵀ نفس ما رجحه في الوالد، والولد، وهو اختيار ابن القيم ﵀، وهو الصحيح كما تقدم في المسألة المذكورة. (١)

مسألة [١٤]: شهادة الأخ لأخيه

؟

• عامة أهل العلم على قبول شهادة الأخ لأخيه، وهو قول شريح، وعمر بن عبدالعزيز، والشعبي، والنخعي، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي عبيد، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

• ونُقل عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم.

• وعن مالك: لا تُقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته، وبرِّه؛ لأنه متهم في حقه.

واستدل الجمهور بعموم الآيات. (٢)

مسألة [١٥]: شهادة من يجر لنفسه نفعًا

؟

ذكر أهل العلم أنها لا تقبل شهادته؛ لحديث الباب: « ... ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ القَانِعِ لِأَهْلِ البَيْتِ». (٣)