Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٠]: من نذر نذرا في الجاهلية طاعة لله، فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٣٥٤

مسألة [١٠]: من نذر نذرًا في الجاهلية طاعة لله، فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه

؟

• ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الوفاء.

واستدلوا بحديث عمر ﵁ الذي في الباب، وهذا قول أحمد في رواية، والطبري، والمغيرة بن عبدالرحمن المالكي، وداود الظاهري، وبعض الشافعية.

• وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌّ غير واجبٍ، وهو قول جمهور الشافعية، والمالكية، وهو قول الحنفية، وأحمد في رواية، وحملوا الأمر الذي في حديث عمر ﵁ على الاستحباب بقرينة أنه جواب لسؤاله.

والصحيح هو الوجوب؛ لظاهر الأمر، ولعموم الحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه»، والنذر من الكافر منعقد؛ لحديث عمر ﵁، والله أعلم. (١)