Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣٢]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٣٣٨

مسألة [٣٢]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه

؟

قال الإمام ابن المنذر ﵀ «في الأوسط» (١٢/ ٢١٢): قال سفيان الثوري: إذا حلف النصراني، أو اليهودي، أو المشرك، ثم أسلم؛ فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه. وكذلك قال أصحاب الرأي، وإن حنث بعد إسلامه؛ فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي: عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور. قال: وإن حنث فيها، ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي ﷺ أمر عمر ﵁، أن يقضي في الإسلام اعتكافًا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: وكذلك أقول.