Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٣٢]: إذا حلف الكافر في حال كفره، ثم حنث بعد إسلامه؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٣٣٩

١٣٦٩ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: «إنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

١٣٧٠ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ فِيهِ: «إذَا لَمْ يُسَمَّ». وَصَحَّحَهُ. (٣)

١٣٧١ - وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ مَرْفُوعًا: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّه فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ». وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، إلَّا أَنَّ الحُفَّاظَ رَجَّحُوا وَقْفَهُ. (٤)

١٣٧٢ - وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ ﵂: «وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ». (٥)