فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ٣٠٧
والصحيح هو القول الثاني، والله أعلم. (١)
مسألة [٨]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به
؟
حكمه حكم الناسي، والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. (٢)
١٣٦٤ - وَعَنْهُ ﵁ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا، وَمُقَلِّبِ القُلُوبِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ. (٣)
الحكم المستفاد من الحديث
يستفاد من الحديث المذكور أنَّ الحلف يكون بأسماء الله وصفاته، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل الباب، وكان تقديم هذا الحديث إلى أوائل الباب أولى، وبالله التوفيق.