فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٣٦٢ - وَعَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «وَإِذَا حَلَفْت عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْت غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
وَفِي لَفْظِ لِلْبُخَارِيِّ: «فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك». (٢)
وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِك ثُمَّ ائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ». وَإِسْنَادُهَا صَحِيحٌ. (٣)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: الكفارة قبل الحِنْث، أم بعده
؟
• أكثر أهل العلم على أنَّ الكفارة في الأيمان تجوز قبل الحنث وبعده، سواء كانت صومًا، أو غيره، وهو قول الحسن، وابن سيرين، وربيعة، والأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي خيثمة