Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٧]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٢٦٧

المثنى، وهو ضعيفٌ، وقد تفرد به.

• فذهب عطاء، والحسن، وابن سيرين إلى أنَّ له أن يعق عن نفسه.

• وذهب أحمد إلى أنه لا يعق، وذلك لأنَّ هذا مستحب للوالد على ولده، وعليه أكثر الحنابلة. وقال مرةً: من فعله؛ لم أكرهه. ومرةً: من فعله؛ فحسن.

• وعن بعض الحنابلة وهو قول المالكية: لا يعق غير الأب، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره.

• وللشافعية قولان في استحبابها، وعدم ذلك.

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر -والله أعلم- عدم استحباب ذلك؛ لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك. (١)

مسألة [٧]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع

؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأنها تُشرع بالولادة؛ لحديث: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته»، وحديث: «مع الغلام عقيقته»، وعموم سائر الأحاديث.

• وذهب مالك، والحسن إلى عدم استحبابها عند ذلك؛ لحديث: «تذبح عنه يوم سابعه».

ورجَّح الإمام ابن عثيمين ﵀ القول الأول، وكذلك الإمام ابن باز ﵀ كما