Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٦]: من لم يعق عنه حتى كبر؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٢٦٦

وأثر عائشة ﵂ أخرجه الحاكم (٤/ ٢٣٨ - ٢٣٩)، وضعَّفه الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (٤/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، وأعلَّه بالانقطاع، والإدراج.

وقد جاء في ذلك حديث مرفوع، أخرجه البيهقي (٩/ ٣٠٣) من طريق: إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه مرفوعًا: «العقيقة تُذبح لسبع، ولأربع عشرة، ولإحدى وعشرين»، وإسماعيل بن مسلم شديد الضعف.

• وعند الحنابلة بعد الأسبوع الثالث اختلاف في اعتبار ذلك.

• وذهب الليث، وابن سيرين إلى عدم اعتبار الأسابيع؛ إلا الأسبوع الأول، وهو أقرب، والله أعلم.

قال ابن القيم ﵀ (ص ٦٣): والظاهر أنَّ التقييد بذلك استحباب، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع، أو الثامن، أو العاشر، أو ما بعده؛ أجزأت، والاعتبار بالذبح لا بيوم الطبخ والأكل. اهـ (١)

مسألة [٦]: من لم يعق عنه حتى كَبُرَ

؟

جاء حديثٌ أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عقَّ عن نفسه بعد النبوة، وفي إسناده عبدالله بن محرر، وهو متروك، أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٣٢٩)، وغيره من حديث أنس ﵁.

وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (٩٩٨)، وفيه: عبدالله بن