Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم الأضحية.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٢٢٣

١٣٤٧ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ، وَلَكِنْ رَجَّحَ الأَئِمَّةُ غَيْرُهُ وَقْفَهُ. (١)

١٣٤٨ - وَعَنْ جُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ ﵁ قَالَ: شَهِدْت الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إلَى غَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ، فَقَالَ: «مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: حكم الأضحية

.

• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى وجوبها، وهو قول ربيعة، والليث، وأبي