Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١٥]: إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ٢٠٨

المريء. ونُقل عن الليث.

• وذهب الشوكاني ﵀ في «السيل» إلى اشتراط إنهار الدم؛ لحديث رافع بن خديج، وإن لم تقطع جميع الأوداج، ورجَّح الفوزان اشتراط ثلاثة، ورجَّح ابن عثيمين اشتراط قطع الودجين. (١)

فائدة: الحُلْقُوم هو مجرى النَّفَس، والمَرِيء مجرى الطعام، والودجان هما عرقان في صفحتي العُنُق يحيطان بالحلقوم، أو المريء، ويسمَّى الجميع بالأوداج الأربعة.

مسألة [١٥]: إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع

؟

• قال النووي ﵀ في «المجموع» (٩/ ٩١): النَّخْعُ أن يعجل الذابح، فيبلغ بالذبح إلى النخاع، ومذهبنا أنَّ هذا الفعل مكروه، والذبيحة حلال. قال ابن المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل. (٢) وبه قال نافع، وكرهه إسحاق، وقال مالك: لا أحب أن يتعمَّد ذلك.

وكرهت طائفة الفعل، وأباحت الأكل، وبه قال النخعي، والزهري، والشافعي، وأبو حنيفة، وأحمد، وأبو ثور. قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول. قال: ولا حجة لمن منع أكلها بعد الذكاة. اهـ