فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ١٥٦
١٣٢٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم أكل الخيل
.
• تُباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.
• إلا أنَّ مالكًا كره ذلك، وكذلك الأوزاعي، وأبو عبيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل:٨]؛ ولفضائل الخيل.
• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة.
والصحيح قول الجمهور؛ لحديث الباب، ولحديث جابر ﵁ المتقدم في أوائل الباب: «ورخَّص في الخيل»، ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من فضائل. (٢)