Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم أكل الخيل.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ١٥٦

١٣٢٨ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵄ قَالَتْ: نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَرَسًا، فَأَكَلْنَاهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم أكل الخيل

.

• تُباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب.

• إلا أنَّ مالكًا كره ذلك، وكذلك الأوزاعي، وأبو عبيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل:٨]؛ ولفضائل الخيل.

• وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة.

والصحيح قول الجمهور؛ لحديث الباب، ولحديث جابر ﵁ المتقدم في أوائل الباب: «ورخَّص في الخيل»، ولكن الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها من فضائل. (٢)