Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: حكم حمار الوحش.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ١٥٥

• وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلاثًا، والشاة سبعًا، وما عدا ذلك أربعين. يعني الإبل، والبقر.

• والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة.

وهذا أقرب، والله أعلم. (١)

١٣٢٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ -فِي قِصَّةِ الحِمَارِ الوَحْشِيِّ- فَأَكَلَ مِنْهُ النَّبِيُّ ﷺ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم حمار الوحش

.

دلَّ الحديث على إباحة حمر الوحش، وهو مجمع عليه. (٣)