Printed page ١٠/ ١٥٣
١٣٢٦ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الجَلَّالَةِ وَأَلْبَانِهَا. أَخْرَجَهُ الأَرْبَعَةُ إلَّا النَّسَائِيّ، وَحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: حكم الجلالة
.
الجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات، وفيها قولان:
• الأول: أنه يحرم أكلها. وهو مذهب أحمد، والشافعي في قول؛ لظاهر حديث الباب.
• الثاني: تُكره، وهو الأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد، والحنفية، وحملوا النهي على الكراهة.