فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٣٢٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ: النَّمْلَةِ، وَالنَّحْلَةِ، وَالهُدْهُدِ، وَالصُّرَدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: أكل الأربعة المذكورة
.
• ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم أكل الأربعة المذكورة، وهو قول جمعٍ من الحنابلة، والشافعية، وبعضهم ينقله إجماعًا في النملة، وفي غيرها، عزاه الصنعاني للجمهور. وهو الصحيح؛ للحديث المذكور.
• واستثنى بعض أهل العلم ما يؤذي من النمل، فأجازوا قتله، وحملوا النهي على ما لا يؤذي.
• وذهب مالك، وبعض الشافعية، والحنابلة إلى جواز أكل الهدهد، والصُّرد؛ لأنها ليست من ذوات المخالب. والصحيح القول الأول، والله أعلم. (٢)
الصُّرَد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار، أكبر من العصفور، فيه بياض وسواد، يصيد العصافير وصغار الطير، ويصرصر كالصقر وغذاؤه اللحم، مأواه