Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٥]: المسابقة بالسيف والرمح.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ١٢٩

قول؛ وذلك لأنَّ الخيل هي التي تعد لجهاد الأعداء، وهي المقصود بقوله: «حافر».

• وذهب أبو حنيفة، والشافعي في قول إلى جواز ذلك؛ لأنه يشملها اسم «حافر».

وأجاب الجمهور بأنَّ إطلاق الحافر كان للمعهود والمتبادر إلى الذهن، وهو الخيل.

قالوا: وما لحافر البغال، والحمير، والبقر دخول في ذلك ألبتة، ولم يسابق أحدٌ من السلف قط بحمار، ولا بغل، وما سوَّى الله بين الخيل، والحمير قط، لا في سهم الغنيمة، ولا في الغزو، ولا جعل الخير معقود في نواصيها بالأجر والغنيمة، وفي أمور أخرى.

وقول الجمهور هو الصواب، وإليه يميل ابن القيم ﵀. (١)

فائدة: المراد بـ «الخف» البعير؛ لأنه ذو خف، وألحق بعض الشافعية الفيل، وهو مذهب الحنفية؛ لأنه ذو خف، والجمهور على اختصاصه بالإبل، وهو الصحيح. (٢)

مسألة [٥]: المسابقة بالسيف والرمح

.

• منعها بِعِوَضٍ مالك، وأحمد، وهو وجهٌ للشافعية؛ لحديث أبي هريرة ﵁: «لَا سَبَقَ إلَّا فِي خُفٍّ، أَوْ نَصْلٍ، أَوْ حَافِرٍ».