فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ٨٦
مسألة [٣]: هل يصح أمان العبد
؟
• على ذلك عامة أهل العلم، وهو الصحيح؛ لعموم الأحاديث خلافًا لأبي حنيفة، وأبي يوسف. (١)
تنبيه: للإمام أن يعمم التأمين لأهل بلدة من الكفار، بخلاف غيره من آحاد المسلمين؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ فيه تعديًّا في حق الإمام. (٢)
مسألة [٤]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار
.
• للإمام أن يؤمنه؛ لأنَّ له أن يمنَّ عليه، فمن باب أولى التأمين، وليس لأحد من المسلمين أن يؤمنه؛ لأنَّ الخيار في الأسير إلى الإمام، وهو قول أحمد، والشافعي وغيرهما.
• وصحح التأمين الأوزاعي، وأبو الخطاب الحنبلي.
وقول أحمد، والشافعي أقرب، والله أعلم. (٣)
مسألة [٥]: إذا ادَّعى مسلمٌ أنه أمَّن كافرًا قبل أن يؤسر
؟
إذا جاء مسلم، فشهد على نفسه بأنه قد أمن هذا الأسير قبل أن يؤسر؛ يُقبل قوله عند أحمد، والأوزاعي، وهو الصحيح، وخالف الشافعي فلم يقبل قوله؛ لأنها شهادة