فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
Printed page ١٠/ ٣٧
مسألة [٣]: إذا خرج كافرٌ يطلب البِرازَ، هل يجوز أن يُرمَى ويُقتل
؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١٣/ ٤٠): إذَا خَرَجَ كَافِرٌ يَطْلُبُ الْبِرَازَ؛ جَازَ رَمْيُهُ وَقَتْلُهُ؛ لِأَنَّهُ مُشْرِكٌ لَا عَهْدَ لَهُ، وَلَا أَمَانَ لَهُ، فَأُبِيحَ قَتْلُهُ كَغَيْرِهِ، إلَّا أَنْ تَكُونَ الْعَادَةُ جَارِيَةً بَيْنَهُمْ أَنَّ مَنْ خَرَجَ يَطْلُبُ الْمُبَارَزَةَ لَا يُعْرَضُ لَهُ؛ فَيَجْرِي ذَلِكَ مَجْرَى الشَّرْطِ. اهـ