فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4
١٢٦٠ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاك؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)
١٢٦١ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَك، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». (٢)
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث
مسألة [١]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين
.
قال الخِرَقِي ﵀: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما. اهـ
قال ابن قدامة ﵀: رُوي نحو ذلك عن عمر، وعثمان ﵄، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم. اهـ
ثم استدل ﵀ بالحديثين المذكورين؛ ولأنَّ بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. (٣)
مسألة [٢]: إذا كان أبواه كافرين
؟
• جمهور العلماء على أنه لا إذن لهما.