Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٢]: إذا كان أبواه كافرين؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ١٠/ ١٣

١٢٦٠ - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَأْذِنُ فِي الجِهَادِ، فَقَالَ: «أَحَيٌّ وَالِدَاك؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

١٢٦١ - وَلِأَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «ارْجِعْ فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَك، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا». (٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين

.

قال الخِرَقِي ﵀: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما. اهـ

قال ابن قدامة ﵀: رُوي نحو ذلك عن عمر، وعثمان ﵄، وبه قال مالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وسائر أهل العلم. اهـ

ثم استدل ﵀ بالحديثين المذكورين؛ ولأنَّ بر الوالدين فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين يقدم. (٣)

مسألة [٢]: إذا كان أبواه كافرين

؟

• جمهور العلماء على أنه لا إذن لهما.