Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [١]: إقامة الحدود في المساجد.

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٧٦

١٢٤٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُقَامُ الحُدُودُ فِي المَسَاجِدِ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالحَاكِمُ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إقامة الحدود في المساجد

.

• جمهور أهل العلم وعامتهم على عدم جواز إقامة الحدود في المساجد؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- نهى عن ذلك كما في الحديث المذكور؛ ولأنه لا يؤمن أن يخرج منه أذى أثناء إقامة الحد، والله أعلم.

وقد ثبت عن عمر ﵁ بإسناد صحيح كما في «مصنف عبدالرزاق» (١٠/ ٢٣) أنه كان يأمر بإخراج الرجل من المسجد وضربه خارج المسجد.

• وذهب ابن أبي ليلى إلى الجواز.

والصحيح قول الجمهور. (٢)