Skip to content

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4 مسألة [٩]: هل يشترط أن يكون الجلد بسوط؟

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4

محمد بن علي بن حزام البعداني

Printed page ٩/ ٥٧٥

وبَوَّبَ البخاري ﵀ في «صحيحه»: [باب الضرب بالجريد والنعال]، ثم استدل بحديث أبي هريرة، والسائب بن يزيد ﵄، وقد تقدما.

وقال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٧/ ٤٨٣): وكذلك صفة الضرب؛ فإنه يجوز جلد الشارب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب بخلاف الزاني، والقاذف. اهـ

١٢٤٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الوَجْهَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (١)

الحكم المستفاد من الحديث

يُستفاد من الحديث عدم جواز الجلد والضرب بالوجه، وقد تقدمت المسائل المتعلقة بصفة الجلد.